لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة حتى لو فستان

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة حتى لو فستانوالان مع التفاصيل هذا الخبر

الإثنين 25/نوفمبر/2024 – 08:34 م

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أداء العمرة والحج والفرق بين النسك والإحرام.

أمين الفتوى: لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفرق بين النسك والإحرام هو أن النسك يشمل كل ما يتعلق بالعبادات والأعمال التي يتم تنفيذها في الحج أو العمرة، بينما الإحرام هو نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة مع لبس ثياب الإحرام والالتزام بالشروط الخاصة بها.

وتابع: بالنسبة للنساء، يمكنهن لبس أي ملابس تتناسب مع الشروط الشرعية للإحرام، مثل الجلباب أو الفستان، دون التقيد بثياب معينة كما في حالة الرجال، على أن تكون الملابس غير ضيقة أو شفافة، ويجب أن تظهر فقط الوجه والكفين.

أما بالنسبة للركعتين التي يتم صلاتهما في العمرة، فهي سنة وليست فرضًا، ويمكن للمعتمر أن يصليها في أي وقت بعد الوصول إلى مكة، سواء في المطار بعد النزول أو في مكان مناسب عند الوصول إلى الحرم، ولكن الأفضل أن تُصلى أولًا عند دخول الحرم، حيث يُستحب أن تصلى الركعتان سنة للعمرة.

وفيما يتعلق بتحية المسجد الحرام، أضاف الدكتور عبد السميع أن تحية المسجد تتم بالطواف حول الكعبة، لذلك، لا حاجة لصلاة ركعتين مستقلتين قبل الطواف، إذ يُعتبر الطواف بحد ذاته تحية للمسجد، لافتا إلى أنه بعد الطواف، على المعتمرة أن تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم إن أمكن، ثم تؤدي السعي بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها أو تقطف منه، وبذلك تكون قد أتمت مناسك العمرة.

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب 

فيما أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم  نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح.

وأشار إلى أنه إذا نسي المصلي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة، يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سنة وليس ركنًا من أركان الصلاة.

وأضاف أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة إذا لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.

وأوضح أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقًا لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.
 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً