شكرا على متابعتكم خبر عن بعد مرافعة تاريخيّة.. الجنايات الكويتية تقضي ببراءة رئيس اتحاد الكرة ونائبه الكويتيوالان مع التفاصيل هذا الخبر
الإثنين 25/نوفمبر/2024 – 04:38 م
قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم ببراءة رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي من جميع التهم المسندة إليهما في قضية أمن دولة على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق.
مرافعة تاريخية للمحامي جميل سعيد
وجاء حكم المحكمة بعد مرافعة تاريخية، للمحامي جميل سعيد، أمام محكمة الجنايات الكويتية، حصل من خلالها على حكم براءة لـ المتهمين في القضية المذكورة.
وكانت النيابة العامة سبق وأن حجزت رئيس اتحاد القدم ونائبه والأمين العام 21 يوما وأحالتهما إلى السجن المركزي على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق.
حيثيات الحكم بالقضية
وجاء في حيثيات حكم البراءة، أنه انه لما كان من مبادئ قانونية وهديًا بها وبإنزالها على واقعة الدعوى فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة عن بصر وبصيرة، فإنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه بشأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول وكذا التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، إذ إنه بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول فإن التصريح بوسائل التواصل الاجتماعي عن الموافقة على استقبال الكويت لعدد 200 مشجع عراقي لا يعد من قبيل الأخبار أو الاشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وأضافت المحكمة: لم يصدر من المتهم قولًا ينطوي على خطر معين أو ينال من هيبة الدولة وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إضعاف هيبة الدولة في الخارج واعتبارها أو الإضرار بسمعتها، فجملة ما تحدث عنه المتهم لا يتفق مع فكرة إضعاف الدولة، وبالتالي فإن الركن المادي لتلك الجريمة غير متوافر، فضلًا عن أن المحكمة ترجح دفاع المتهم من أنه أدلى بذلك التصريح بحسن نية وذلك استنادًا على ما تم إخطاره به من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على اجتماعها مع وزارة الداخلية بالسماح بدخول عدد (200) مشجع عراقي فقط أسوة بنظام المعاملة بالمثل مع الاتحاد العراقي ولم يكن يقصد إذاعة أخبار كاذبة أو إضعاف هيبة الدولة أو اعتبارها.
وتابعت المحكمة: ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم تضحى أركان تلك الجريمة منتفية من الأوراق وهو ما تنهار معه التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته منها عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وزادت المحكمة: أما بشأن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول والتهمة المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة بعد أن وقفت على مسلك المتهمين جميعًا من واقع صفاتهم الوظيفية إبان إقامة تلك المباراة بتاريخ الواقعة وما اقترن بها من وقائع سابقة ترى أنه ليس من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإن تكشفت اثار تقاعسهم عن أداء مهام تنظيم تلك المباراة من سوء صون الجموع والقصور في إعداد وتهيئة مكان إقامة المباراة، إلا أن المساءلة عن ذلك التقاعس لا يكون في نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي ولا يسبغ عليه ما يمس بالمصالح القومية للبلاد، وهو مما لا يجوز التوسع فيه وتحميل النصوص الجزائية ما لا تحتمله، فضلًا عن عدم توافر ثمة قصد جنائي لدى المتهمين، ومن ثم فإنه تنتفي من الأوراق الأركان القانونية لتلك الجريمة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المنسوبة إليه وبراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.