أولياء الأمور عن قرار التعليم بشأن تسليم تابلت المدارس: جائر ويعرضنا للحبس

أولياء الأمور عن قرار التعليم بشأن تسليم تابلت المدارس: جائر ويعرضنا للحبس
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن أولياء الأمور عن قرار التعليم بشأن تسليم تابلت المدارس: جائر ويعرضنا للحبس والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع





الأربعاء 04/ديسمبر/2024 – 02:24 م

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، عن استيائهم ورفضهم الشديد لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسليم طلاب الصف الأول الثانوي للتابلت المدرسي بعد انتهاء المرحلة الثانوية، على أن يكون الجهاز اللوحي “عُهدة” على الطالب وولي الأمر، وملزم باسترداده دون أي مشكلات، الأمر الذي اعتبره أولياء الأمور تعسفًا غير مبرر خصوصا أنه قد يتسبب في حبس ولي الأمر حال عدم التسليم لمدة تصل لـ3 سنوات.

وقال أولياء الأمور في شكاواهم، إنهم يرفضون القرار لعدة أسباب، أولها أن اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب يُرد عند انتهاء المرحلة الثانوية، هو في حقيقته عقد من عقود الأمانة يتسلم الطالب وولي الأمر بالتبعية للجهاز على سبيل الأمانة، ويتعهد هو وولي الأمر برده وتسليمه عقب انتهاء المرحلة الثانوية، ومسماه القانوني عقد عارية الاستعمال، مما يعرض الطالب وولي الأمر للعقوبة الجنائية، وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، في حالة عدم تسليمه لعقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات.

رفض قرار التعليم بشأن تسليم تابلت المدارس

وأضاف أولياء الأمور لـ القاهرة 24 أن اشتراط تقديم الطالب شهادة تفيد صلاحية الجهاز للاستعمال عند رده في نهاية المرحلة هو شرط يتسم بإساءة للوزارة في استعمال الحق والتعسف فيه إذ إن الجهاز مسلم للطالب للاستعمال، ومن الطبيعي أن يتعرض للتلف، كما أن الوزارة لم تُسلّم الطالب شهادة ضمان تفيد صلاحية الجهاز للاستعمال، ولم تقدم ما يفيد بأن الجهاز المُسلم للطالب جديد، وأنه لم يتم استعماله، فضلًا عن أن شهادة الصلاحية المطلوبة، هي شرط مطاط يعطي الوكيل المعتمد فرصة للتعسف في إعطاء الشهادة من عدمه، إذ لم يبين هذا الشرط هل المطلوب هو مجرد صلاحية الجهاز للاستعمال للعرض الذي أعد من أجله مع نقص كفاءته نظرًا للاستعمال السابق أم المطلوب هو شهاده صلاحية كاملة للجهاز.

وأشار أولياء الأمور إلى أن اشتراط سداد ثمن الجهاز في حالة فقده، هو شرط جائر خصوصًا أن الفقد غالبا ما يكون لسبب أجنبي لا يد للطالب فيه، كالسرقة مثلًا، مما يستحيل معه التزام الطالب برد الجهاز، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 373 من القانون المدني، بإبراء ذمة المدين (الطالب) من التزام الرد، لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه، موضحين أن اشتراط سداد الطالب ثمن الجهاز في حالة التلف شرط جائر أيضًا، ويتسم بإساءة استعمال السلطة، إذ إن التلف قد يكون حدث لوجود عيب في الصناعة، كما أنه من الطبيعي أن يحدث تلف في الجهاز أثناء مدة تسلمه نظرا لاستعماله في الغرض المسلم لأجله طيلة السنوات الـ3، التي يدرس فيها الطالب، إذ إنه مُسلم على سبيل عارية الاستعمال، وكان أولى بالوزارة أن تحدد للطالب جهات صيانة للوكيل المعتمد، الذي يلجأ إليه الطالب لإصلاح التلف طيلة مدة المرحلة الثانوية، ما لم يتبين أن الجهاز لم يتم استعماله في غير الغرض الذي أُعد من أجله.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً