المجني عليه لم يفعل ما يستدعي الشعور بالخطر

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن المجني عليه لم يفعل ما يستدعي الشعور بالخطر والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع





الخميس 12/ديسمبر/2024 – 11:30 ص

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه، في واقعة الصفع.

حيثيات تغريم عمرو دياب 200 جنيه بواقعة الصفع

وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية والتي جاءت كالآتي: أنه وبالنسبة للمتهم الثاني عمرو دياب ولما كان دفاعه قد انبنى على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وتناقض أقوال المتهم الأول في التحقيقات وتوافر حق الدفاع الشرعي له، فإن المحكمة قد اطمأنت واستقر وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلًا في تعدي عمرو دياب على سعد أسامة بصفعه على وجهه، وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه، وذلك أخذا من أقوال المجني عليه -عمرو دياب- بالتحقيقات وشهادة الشهود وما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما اطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان عمرو دياب للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامدا.

وأضافت: أن هذا لا يقدح من ذلك ما دفع به وكيل عمرو دياب من كون ذلك الفعل المادي المشكل للجريمة قد فعله نتيجة استفزاز سعد أسامة له رغبة من الأخير في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ان القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى يتعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل.

وأكملت: وأما بشأن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي لدى المتهم فتنص المادة 246 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله، وقد بين القانون الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

وتابعت: وفقا للمقرر بالمادة 246 عقوبات فإنه يلزم لثبوت الحق في الدفاع الشرعي توافر شروط ثلاث في الاعتداء وهي:- وجود خطر غير مشروع والخطر يعني اعتداء محتمل أي أنه اعتداء لم يتحقق ولكن تحققه منتظر وفق السير العادي للأمور، ويستهدف الدفاع التعديل من هذا السير حتى لا يتحول الخطر الى اعتداء، أن يكون الخطر يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس، فالخطر غير المشروع إذا كان يهدد باعتداء على حق يحميه الشارع الجنائي أي كان به تحقق نتيجة إجرامية معينة، أن يكون الخطر حالا بكونه شرطًا لم يرد صراحة بالقانون المصري ولكنه مستفاد من الأساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي، فإن إحالة الخطر الداهم التي يوجد بها المعتدي عليه وعدم إمكانه الاحتماء بالسلطات العامة هي التي تبرز له حق الدفاع.

ذكرت: وإعمالًا لما سبق فإن المحكمة قد استقر في وجدانها عدم توفر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم وحال يهدد النفس، بل أنه وحتى في حالة اعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أتاه سعد أسامة تعديا على سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعة ما يحمل عمرو دياب على الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي، ومن ثم فإن فعل عمرو  دياب هنا قد تم ردا على التعدي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولًا حضوريًا بتوكيل بتغريم عمر دياب مائتي جنيه وألزمته المصاريف الجنائية مع إلزامه بأن يؤدي للمجني عليه سعد أسامه مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت والمصروفات، ثانيًا حضوريًا بتوكيل ببراءة المتهم الأول سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه. 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً