شكرا على متابعتكم خبر عن تفاصيل الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية في التمييز الجغرافي لضريبة الكهرباء| خاص
السبت 07/ديسمبر/2024 – 04:57 م
علق الدكتور مهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربية، توضيحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضت به اليوم، بعدم دستورية التمييز الجغرافي بضريبة توريد الكهرباء.
فاتورة الكهرباء
وأوضح أن فاتورة الكهرباء يوجد عليها بعض الرسوم مثل:
- خدمة العملاء: ويتم تقديرها حسب شرائح الاستهلاك وتتراوح من جنيه إلى 40 جنيها.
- الضريبة النوعية: ثلاث جنيهات على توريد الكهرباء في حالة فسخ المشترك التعاقد مع شركة الكهرباء قبل مرور سنه كاملة.
- رسوم النظافة: ويتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية وليس لها رقم ثابت ويتم تحديدها حسب نوع النشاط سواء منزلي أو تجاري ويتم تحديدها من قبل وزارة التنمية المحلية.
- رسم الإذاعة: ويتم فرضه بواقع 0.2 قرش لكل كيلو وات ساعة لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية و0.1 قرش لكل كيلو وات ساعة لباقي المحافظات.
وأشار إلى أن اليوم 7 ديسمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا، بأن تكون ضريبة الإذاعة واحدة لجميع أنحاء الجمهورية وعدم وجود تمييز بين محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية مع باقي محافظات الجمهورية، وهي ضريبة عامة ليس لها أي مبرر بأن تكون على أساس جغرافي.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا بعدم دستورية الضريبة النوعية لكون المستهلك غير مسؤول عن توريد الكهرباء، ولكن يحاسب فقط على استهلاكه للكهرباء.
مصدر بالكهرباء: في انتظار نسخ الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة
ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في انتظار إجراءات نسخ الحكم للاطلاع على أسبابه لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركات توزيع الكهرباء حال كان ذلك مطلوبًا وفقًا للحكم.
وقال في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه يُعد هذا الحكم تأكيدًا على التزام المحكمة الدستورية العليا بحماية مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها الدستور، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة بناءً على تمييز غير دستوري.
الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية النص الوارد في عجز البند أ من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمستبدل بالقانون رقم 95 لسنة 1986، فيما يتعلق بتحميل المستهلكين لضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا، حتى لو كانت مدة التوريد الفعلية تقل عن سنة كاملة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي كانت تُفرض على استهلاك الكهرباء.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن هذه الفريضة المالية تعتبر ضريبة عامة من الناحية الدستورية، كونها تُفرض بشكل متكافئ على كافة المواطنين داخل إقليم الدولة دون تمييز.
وأكدت المحكمة أن المشرع قد ارتكب مخالفة دستورية عندما ميز بين سكان محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين سكان باقي محافظات الجمهورية، حيث فرض على الفئة الأولى ضريبة مضاعفة مقارنة بما فرض على الفئة الثانية، دون وجود مبرر موضوعي لهذا التمييز.
وأوضحت المحكمة أن هذا التمييز القائم على أساس جغرافي يُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور.