شكرا على متابعتكم خبر عن حصل منها على صورٍ عارية وهددها بنشرها
الخميس 02/يناير/2025 – 11:26 م
كشفت حيثيات الحكم على المتهم بتهديد سيدة بنشر صورها لحصوله على مبالغ مادية منها أو إقامة علاقة جنسية معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في الطعن رقم 22830 لسنة 88.
حيثيات الحكم على المتهم بابتزاز فتاة إلكترونيًا
وجاء في حيثيات الحكم أنه قد أورد بأسبابه تهديد الطاعن المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من خداعها وحصل منها على صور في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها.
وأضافت الحيثيات أن أفعال المتهم بتهديد المجني عليها وردت في المادة 327 من قانون العقوبات على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل جميع وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة – وهي لوحة المفاتيح – بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، يكون قد استظهر الركن المادي في جريمة التهديد موضوع الاتهام كما هي معرفة في القانون.
وأوضحت الحيثيات أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن – مرغمًا – إلى إجابة الطلب، وكان لا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهومًا من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة.