قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا رقم 566 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010. جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية نفسها، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء.

  • المادة الأولى: يستبدل بتعريف كلمة «المجلس» الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليها التعريف الآتي:
    المادة الثانية: المجلس: مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال.
  • المادة الثانية: يستبدل بنصي المادتين رقمي (2) و(30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليها النصان الآتيان.
  1. مادة (۲): يختار الوزير أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مجلس أمانة يشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها. ويصدر بتشكيل الأمانة وتنظيم أعمالها: قرار من الوزير.
  2. مادة (۳): يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له. ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي:
     

مهام المجلس الأعلى للجامعات 

  • رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
  • متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة.
  • ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
  • دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
  • التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
  • تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة.
  • المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له.
  • دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس
  • اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
  • وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له.
  • فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة.
  • إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً