مجلس النواب يقر اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن مجلس النواب يقر اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد





الأحد 29/ديسمبر/2024 – 03:45 م

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة 25 من القانون على أن يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ما يلي:

ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.

ـ ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناء الشرطة والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

ـ العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

– ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1. مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

2. مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

6. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة 23 من القانون: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ونصت المادة 24 على أن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً