نقوط الفرح لو كان من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها يكون حقًا لها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن نقوط الفرح لو كان من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها يكون حقًا لها





الأربعاء 04/ديسمبر/2024 – 07:47 م

حسم الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مسألة نقوط الفرح هل هو من حق الزوج أم الزوجة؟ مؤكدا أن تحديد طبيعة النقوط هل هو هدية أم دين هو ما يحدد من هو صاحب الحق في استلام المبلغ.

أمين الفتوى: نقوط الفرح لو كان من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها يكون حقًا لها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه إذا اعتُبر نقوط الفرح دينًا، فإن الشخص الذي يُعتبر مطالبًا بسداده هو الزوج، خاصة إذا كانت المبالغ مقدمة من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها أو أقاربها، أما إذا كان نقوط الفرح هدية، فإنه يكون حقًا للزوجة ولا يجوز للزوج أو أي شخص آخر أن يأخذها.

وأكد أن نقوط الفرح يدخل ضمن العادات المتعارف عليها، وأنه في حال تم اعتبار النقوط هدية، فإنه يكون حقًا خالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج المطالبة به، وإذا كان من أقارب الزوجة فسيكون حقًا لهم.

على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها مفاداه: ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً، أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً