هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك؟





الإثنين 16/ديسمبر/2024 – 03:51 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وجه إليها مفاداه: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه.

وتابع السائل: بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟

هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك؟ 

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: المختار للفتوى أنَّه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي ولو بلغ النصابَ، وإن مَرَّت عليه أعوامٌ متتالية؛ حتى يرفع المجلسُ الحسبيُّ يدَه عن هذا المال، ويستلمه اليتيم بالطريق الذي رسمه القانون؛ وذلك ببلوغه سن الرشد واحدًا وعشرين عامًا، أو بإذن المحكمة المختصة إذا اطمأنت لرُشْدِهِ؛ فتجب عليه الزكاة حينئذٍ بشروطها الشرعية من بعد تسلمه المال ثم مرور الحول عليه من يوم الاستلام.

وأكملت: اتَّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال المسلم الحرّ البالغ المالك للنِّصاب ملكًا تامًّا، إذا مَرَّ عليه عامٌ قمريٌّ كامل؛ قال العلامة ابن رشد في “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” (2/ 5، ط. دار الحديث): [وأمَّا على من تجب؟ فإنهم اتفقوا أنَّها على كلّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مالك النصاب ملكًا تامًّا] اهـ.

 

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً