شكرا على متابعتكم خبر عن هل يجوز اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا؟ والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
الإثنين 09/ديسمبر/2024 – 05:02 ص
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين مفاداه: ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص.
وتابع السائل: وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الواجب على المستقرِض سدادُ القرض بمثل العملة التي اقترضَها، ولا يجوز للمقرض أنْ يُحَوِّل هذا القرض بعد تسليمه للمقترِض إلى جراماتٍ مِن الذهب تحت دعوى ضمان قيمة المال.
وتابعت: ومع ذلك فلا مانِع مِن أنْ يتمَّ الاتفاق والتراضي بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ سدادُ القرض بما يساوي قيمتَه بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض مِن نحو عملةٍ أخرى أو ذهبٍ أو غير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، بشرط أن يكون ذلك بالسعر السائد وقت القبض يوم السداد.
ضابط القرض الحسن وفضله
وأضافت: حثَّ الشرعُ الشريفُ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فرَغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ، وأجزَلَ الثوابَ للمُقْرِضِ، حتى جعل مَن يُقرض المحتاجَ كأنه يُقرض اللهَ تعالى، فقال عَزَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].