شكرا على متابعتكم خبر عن نفذت جريمتها إثر أوهام وتخيلات
الأربعاء 08/يناير/2025 – 12:30 م
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات الحكم بالسجن 15 سنة على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها.
حيثيات الحكم على مضيفة الطيران قاتله ابنتها
وجاء في حيثيات الحكم:
حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بيقين لدى المحكمة أن المتهمة أميرة بنت حمدة بريك قد قتلت ابنتها بأن نفذت جريمتها وفقا لأوهام دارت في خلدها بأنها حدث لها تجلٍ وأصبحت مستنيرة وأنه قد جاء إليها هاتف من السماء، أخبرها بأنها مريم العذراء وحان وقت الرحيل إلى الرفيق الأعلى هي وابنتها الطفلة الرضيعة تارا، وما أن انفردت بنجلتها وهي نائمة في هدوء حتي أحضرت حقيبة من القماش وقصت طرفيها بمقص حتى أصبحت (حبل) وتوجهت الفراش نجلتها الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر سنه وثمانية أشهر وأعملت الحبل في عنقها حتى فارقت الحياة ثم حاولت الانتحار بطعن نفسها عدة طعنات بسكين ونقلت للمستشفى وتم تداركها بالعلاج.
وأضافت الحيثيات: وقد جاءت أقوالها مطابقة لأقوال الشهود وتحريات الشرطة وقد جاء تقرير المجلس القومي للصحة النفسية بأن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي، ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة علي الاختيار أو الإدراك والحكم على الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيًا عما أسند إليها، وبإعادة عرض المتهمة من المحكمة على لجنة مغايرة ورد التقرير بذات النتيجة – ومن جملة ما تقدم فإن الأدلة المطروحة على بساط البحث سالفة البيان هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها قناعتها.
ذكرت: وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه- وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى كافة أدلة الثبوت التي ساقتهاعلى النحو سالف بيانة ومن ثم بات يقينا اقتراف المتهمة للجرم المنسوب إليها، وحيث إنه في شأن باقي ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع موضوعية فإن ما سبق سرده بأسباب الحكم يكفي ردا عليها والمحكمة تطرح تلك الأوجه جميعا، وأن أسباب الحكم قد أوردت الأدلة المنتجة على النحو الذي استخلصته المحكمة من ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهمة ولا على المحكمة أن تتعقب المتهم أو دفاعة في كل جزئية من جزئيات الدفاع لأن مفاد التفات الحكم عنها أنه أطرحها.
وقالت: حيث إنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل على صحة وثبوت الاتهام المسند إلى المتهمة وذلك بالوصف الذي أسبغته المحكمة عليها وتلتفت المحكمة عن أوجه الدفاع والدفوع الموضوعية التي محصتها وأوردت في حكمها ردا عليها وكذلك تلك الأوجه التي يستفاد الرد عليها ضمنا وتأخذ باعتراف المتهمة بالواقعة بالتحقيقات وجلسات المحاكمة ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن المتهمة:- أميرة بنت حمدة بريك في يوم ٢٠٢٣/٥/٢٩ بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة قتلت عمدا المجني عليها الطفلة / تارا عمرو حسن مصطفي من غير سبق إصرار أو ترصد بأن بيت النية علي ذلك بإيعاز من شيطانها بأنه قد حان وقت رحيلها شرطًا أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى ماربها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها (الحبل) وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه علي جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرزت أداة (حبل) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحمله أو إحرازه.
وذكرت: هو ما يوفر في حقها أركان الاتهام المنصوص علية بالمادة ١/٢٣٤ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرر / ١ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل والمواد ١/١، ٢٥ ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٧ من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول. ويتعين معاقبتها بمقتضاها نزولًا على حكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن التهمتين المسندتين إلى المتهمة ارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرهما المحكمة واحدة وتقضي بأشدهما عقوبة عملًا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليها عملًا بالمادة ٣١٣من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة أميرة بنت حمدة بريك بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة.